أحمد بن عبد الرزاق الدويش
60
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر ، وإنما هو عقوبة مالية للزوج إن هو أقدم على الطلاق ، ومعونة للزوجة إذا طلقت وإذا أصر ولي الزوجة على تقييده في عقد الزواج وكتابته مع اتفاقه هو والزوج على أنه لا يسدده بعد الزواج فهل يجوز ذلك ؟ مع أن الزوج لا ينوي سداده ، وهل إذا كتبه والحال كذلك يلزمه أن يسدده ؟ ج 4 : يجب تسديد المتأخر من الصداق عند طلب الزوجة ، إلا إذا كان مؤجلا بأجل معلوم ، فعند حلول الأجل إذا طلبته الزوجة وإلا سدد لها عند الطلاق أو لورثتها عند وفاتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6871 ) س : لقد جرت العادة في بعض الدول ، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا ، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي ، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة : ( يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين ) أي : أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت ، فما حكم هذا